مادة (30)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مادة (30):
على من يملك أثرًا منقولًا أن يقوم بعرضه على دائرة الآثار بغية تسجيله، في مدة أقصاها أربعة شهور من تاريخ نفاذ هذا النظام، ومن توجد في حيازته تحف أثرية بعد ذلك التاريخ غير مسجلة أو مرخصة تصادر ويعاقب عليها.