مادة (29)
مادة (29):
للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها في مجموعات خاصة، على أن تعرض على دائرة الآثار لتسجيل الهام منها، ويعتبر حائز الأثر المسجل مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه، فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتني إخطار دائرة الآثار في الحال، وتسري هذه القيود على كل أثر لم يعرض على دائرة الآثار لتسجيله.