مادة (26)
مادة (26):
إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة التصرف فيه تصرفًا ناقلًا للملكية أو يؤول إلى نقلها، فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل، وأن يخبر دائرة الآثار بذلك خلال أسبوع واحد من إبرام التصرف.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (26):
إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة التصرف فيه تصرفًا ناقلًا للملكية أو يؤول إلى نقلها، فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل، وأن يخبر دائرة الآثار بذلك خلال أسبوع واحد من إبرام التصرف.
«المادة ٢٦ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.