مادة (26)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مادة (26):
إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة التصرف فيه تصرفًا ناقلًا للملكية أو يؤول إلى نقلها، فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل، وأن يخبر دائرة الآثار بذلك خلال أسبوع واحد من إبرام التصرف.