مادة (25)
مادة (25):
على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيًّا أو منطقة أثرية، أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للاطلاع عليه ودراسته ورسمه وتصويره.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (25):
على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيًّا أو منطقة أثرية، أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للاطلاع عليه ودراسته ورسمه وتصويره.
«المادة ٢٥ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.