مادة (28)
مادة (28):
يجوز تبادل الآثار المنقولة أو نماذج (قوالب) عنها، مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المبادلة فائدة، وذلك بقرار وزاري بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (28):
يجوز تبادل الآثار المنقولة أو نماذج (قوالب) عنها، مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المبادلة فائدة، وذلك بقرار وزاري بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.
«المادة ٢٨ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.