مادة (35)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مادة (35):
يجوز لدائرة الآثار بقرار من وزير المعارف بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار، أن تشتري للمصلحة العامة أي أثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص أو الهيئات، وما تعتبره في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة، التي لم تعد تخص بناء تاريخيًّا أو موقعا أثريًّا مسجلًا.