المادة الخامسة والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١.ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:
أ-إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار.
ب-إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام.
ج-إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.
٢.لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية:
أ-زوال حالة الاستعجال.
ب-وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
ج-انقطاع سير الخصومة.
د-شطب الدعوى.
وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.