المادة الخامسة والثلاثون
١.ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:
أ-إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار.
ب-إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام.
ج-إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.
٢.لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية:
أ-زوال حالة الاستعجال.
ب-وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
ج-انقطاع سير الخصومة.
د-شطب الدعوى.
وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.