المادة الخامسة
دون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائمًا على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب. وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية. ولا يجوز للتاجر بعد صدور القرار أن يعقد صلحًا، أو رهنًا، أو كفالة، أو أن يتبرع بشيء من ماله، أو أن يجري تصرفًا ناقلًا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين.