المادة الرابعة
يجوز لديوان المظالم أن يصدر أمرًا باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه، كما يجوز له أن يندب خبيرًا أو أكثر على نفقة المدين، لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لديوان المظالم أن يصدر أمرًا باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه، كما يجوز له أن يندب خبيرًا أو أكثر على نفقة المدين، لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها.
«المادة ٤ من نظام التسوية الواقية من الإفلاس (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ١/١/١٤١٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.