المادة الثالثة
ينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال، فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية أصدر قرارًا بافتتاح إجراءات التسوية، يعين فيه أحد أعضائه للإشراف على إجراءات التسوية، ورقيبًا أو أكثر لمباشرة الإجراءات.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية دعوة الدائنين للاجتماع، وإجراءات التسوية، ومواعيدها، وكيفية شهرها، والشروط الواجب توفرها في الرقباء، وطريقة اختيارهم، وتحديد مهامهم.