المادة السابعة
لا تنعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون العادية غير المتنازع فيها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا تنعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون العادية غير المتنازع فيها.
«المادة ٧ من نظام التسوية الواقية من الإفلاس (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ١/١/١٤١٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.