المادة الثانية
إذا تعذر إجراء الصلح الودي، أو رأي التاجر- فردًا كان أو شركة- أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس، كان له أن يتقدم إلى ديوان المظالم، ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس.
ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية، وشروط التسوية التي يقترحها، ووسائل تنفيذها إن وجدت، وأن يرفق به الآتي :
أ - بيانا تفصيليًّا بأمواله المنقولة، وغير المنقولة، وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية.
ب - بيانًا بأسماء الدائنين ، والمدينين، وعناوينهم، ومقدار حقوقهم وديونهم، والتأمينات الضامنة لها إن وجدت.
ج - إقرارًا من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها.
د - إذنًا بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن، وفي شركة التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.
هـ - أي أوراق أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.