نظام التجارة بالمنتجات البترولية (ملغى)
ملغى١٦ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىلأغراض هذا النظام يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض…
- المادة الثانيةيهدف هذا النظام إلى تنظيم جـميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين…
- المادة الثالثةدون الإخلال باختصاص الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام ما يأتي: 1- وضع الإجراءات…
- المادة الرابعةلا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في…
- المادة الخامسة1- لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا…
- المادة السادسةتتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في…
- المادة السابعةيعد مخالفاً لأحكام هذا النظام من يرتكب أيًّا من الأعمال الآتية: 1- التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم…
- المادة الثامنةيعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في هذا النظام - فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من…
- المادة التاسعةيتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير - ضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط…
- المادة العاشرةلموظفي الضبط المنصوص عليهم في المادة (التاسعة) من هذا النظام دخول المصانع والمخازن وغيرها، والحصول على عينات من…
- المادة الحادية عشرةإذا وجدت لدى أحد موظفي الضبط المنصوص عليهم في المادة (التاسعة) أسباب كافية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام…
- المادة الثانية عشرة1- تشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم مستشاراً نظامياً؛ للنظر في مخالفات أحكام…
- المادة الثالثة عشرةمع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (الثامنة) من هذا النظام يتم الآتي: 1- يعاقب…
- المادة الرابعة عشرة1- يعفى من العقوبات المقررة في هذا النظام كل من أبلغ الوزارة عن الشركاء في المخالفات الواردة في المادتين (السابعة)…
- المادة الخامسة عشرةيصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور هذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة السادسة عشرةيعمل بهذا النظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.