المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (الثامنة) من هذا النظام يتم الآتي:
1- يعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ب- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
ج- مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة.
2 - تجوز مضاعفة العقوبة في حال العود.
3- تتولى النيابة العامة - وفقاً لنظامها - التحقيق والادعاء في المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة.