المادة الثانية عشرة
1- تشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم مستشاراً نظامياً؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفة الواردة في المادة
(الثالثة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام.
2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية على الأقل، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.