المادة الخامسة عشرة
يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور هذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور هذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
«المادة ١٥ من نظام التجارة بالمنتجات البترولية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٨ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.