المادة الثامنة
يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في هذا النظام - فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- إلغاء التصريح.
2- حرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
3- إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4- غرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي.
وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.