المادة السابعة
يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام من يرتكب أيًّا من الأعمال الآتية:
1- التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم تأذن الوزارة بذلك.
2- شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة.
3- بيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها.
4- نقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة.
5- استخدام المنتجات البترولية لغرض تجاري بما يخالف أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام.
6- التصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة، بما يخالف أحكام المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام.