تخطَّ إلى المحتوى

نظام الغرف التجارية والصناعية (ملغى)

ملغى

٤٢ مادة

نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

فهرس المواد

الباب الأول: تشكيل الغرف التجارية والصناعية

  1. المادة (1)الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة،…
  2. المادة (2)يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية الاعتبارية، ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير.
  3. المادة (3)تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال…
  4. المادة (4)على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي، ويجوز الاشتراك…

الباب الثاني: اختصاصات الغرف التجارية والصناعية

  1. المادة (5)تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور الآتية: أ - جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة. ب -…
  2. المادة (6)يجوز للغرف التجارية والصناعية - بعد موافقة وزير التجارة - إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه…
  3. المادة (7)يجوز للغرف التجارية والصناعية - بعد موافقة وزارة التجارة - الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم إرسال…
  4. المادة (8)تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم…
  5. المادة (9)للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي: أ - إصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة.…
  6. المادة (10)لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية.

الباب الثالث: إدارة الغرف التجارية والصناعية

  1. المادة (11)يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة.
  2. المادة (12)تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة.
  3. المادة (13)تختص الجمعية العمومية بما يلي: أ - انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون (50%) منهم تجاريين، و (50%) صناعيين إذا…
  4. المادة (14)تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها للانعقاد…
  5. المادة (15)يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قرارًا بالإجراءات الواجبة الاتباع لعقد الجمعية العمومية ومباشرة…
  6. المادة (16)يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضوا، ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير…
  7. المادة (17)يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوبًا تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات…
  8. المادة (18)يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له.
  9. المادة (19)مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى.
  10. المادة (20)إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء…
  11. المادة (21)يشترط في عضو مجلس الإدارة : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون مشتركا في الغرفة. ج - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة،…
  12. المادة (22)لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له بها مصلحة فردية مباشرة.
  13. المادة (23)لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتبا مقابل عمله بالمجلس، ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور…
  14. المادة (24)يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه لازما من لوائح مالية وإدارية…
  15. المادة (25)يعد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية، ويرسل صورة…
  16. المادة (26)يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه. وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما…
  17. المادة (27)تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
  18. المادة (28)يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول.
  19. المادة (29)يعين مجلس الإدارة محاسبًا قانونيًّا يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات، وعليه…
  20. المادة (30)يعين مجلس الإدارة أمينا عاما للغرفة يكون مسئولا عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون…
  21. المادة (31)يختص أمين عام الغرفة بما يلي: أ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . ب - تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس. ج - مراقبة…

الباب الرابع: ميزانية الغرفة التجارية والصناعية

  1. المادة (32)تتكون الموارد المالية للغرفة من: أ - الاشتراكات طبقا لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه. ب - رسوم…
  2. المادة (33)مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقا للأهداف التي أنشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة.
  3. المادة (34)تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.
  4. المادة (35)يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، كما يقدم الحساب الختامي…
  5. المادة (36)توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي، ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية…

الباب الخامس: مجلس الغرف التجارية والصناعية

  1. المادة (37)ينشأ مجلس للغرف التجارية الصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقره مدينة…
  2. المادة (38)يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه (في حالة غيابه) وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب،…
  3. المادة (39)يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته…

الباب السادس: الأحكام العامة

  1. المادة (40)يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
  2. المادة (41)يلغي هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به، كما يلغي ما يتعارض معه من أنظمة أخرى أو قرارات أو تعليمات.
  3. المادة (42)يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية

تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.

لا رسائل مزعجة، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.