نظام الغرف التجارية والصناعية (ملغى)
ملغى٤٢ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
الباب الأول: تشكيل الغرف التجارية والصناعية
- المادة (1)الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة،…
- المادة (2)يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية الاعتبارية، ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير.
- المادة (3)تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال…
- المادة (4)على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي، ويجوز الاشتراك…
الباب الثاني: اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
- المادة (5)تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور الآتية: أ - جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة. ب -…
- المادة (6)يجوز للغرف التجارية والصناعية - بعد موافقة وزير التجارة - إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه…
- المادة (7)يجوز للغرف التجارية والصناعية - بعد موافقة وزارة التجارة - الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم إرسال…
- المادة (8)تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم…
- المادة (9)للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي: أ - إصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة.…
- المادة (10)لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية.
الباب الثالث: إدارة الغرف التجارية والصناعية
- المادة (11)يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة.
- المادة (12)تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة.
- المادة (13)تختص الجمعية العمومية بما يلي: أ - انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون (50%) منهم تجاريين، و (50%) صناعيين إذا…
- المادة (14)تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها للانعقاد…
- المادة (15)يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قرارًا بالإجراءات الواجبة الاتباع لعقد الجمعية العمومية ومباشرة…
- المادة (16)يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضوا، ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير…
- المادة (17)يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوبًا تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات…
- المادة (18)يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له.
- المادة (19)مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى.
- المادة (20)إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء…
- المادة (21)يشترط في عضو مجلس الإدارة : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون مشتركا في الغرفة. ج - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة،…
- المادة (22)لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له بها مصلحة فردية مباشرة.
- المادة (23)لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتبا مقابل عمله بالمجلس، ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور…
- المادة (24)يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه لازما من لوائح مالية وإدارية…
- المادة (25)يعد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية، ويرسل صورة…
- المادة (26)يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه. وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما…
- المادة (27)تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- المادة (28)يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول.
- المادة (29)يعين مجلس الإدارة محاسبًا قانونيًّا يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات، وعليه…
- المادة (30)يعين مجلس الإدارة أمينا عاما للغرفة يكون مسئولا عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون…
- المادة (31)يختص أمين عام الغرفة بما يلي: أ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . ب - تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس. ج - مراقبة…
الباب الرابع: ميزانية الغرفة التجارية والصناعية
- المادة (32)تتكون الموارد المالية للغرفة من: أ - الاشتراكات طبقا لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه. ب - رسوم…
- المادة (33)مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقا للأهداف التي أنشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة.
- المادة (34)تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.
- المادة (35)يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، كما يقدم الحساب الختامي…
- المادة (36)توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي، ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية…
الباب الخامس: مجلس الغرف التجارية والصناعية
- المادة (37)ينشأ مجلس للغرف التجارية الصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقره مدينة…
- المادة (38)يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه (في حالة غيابه) وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب،…
- المادة (39)يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته…
الباب السادس: الأحكام العامة
- المادة (40)يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة (41)يلغي هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به، كما يلغي ما يتعارض معه من أنظمة أخرى أو قرارات أو تعليمات.
- المادة (42)يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.