المادة (13)
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
أ - انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون (50%) منهم تجاريين، و (50%) صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم.
ب - المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها المالي.
ج - المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.
د - بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها.
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد.