المادة (14)
تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو (20%) من عدد المشتركين في الغرفة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو (20%) من عدد المشتركين في الغرفة.
«المادة ١٤ من نظام الغرف التجارية والصناعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١/٥/١٤٠٠هـ»
الباب الثالث: إدارة الغرف التجارية والصناعية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.