المادة (8)
تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.
«المادة ٨ من نظام الغرف التجارية والصناعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١/٥/١٤٠٠هـ»
الباب الثاني: اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.