المادة (10)
لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية.
«المادة ١٠ من نظام الغرف التجارية والصناعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١/٥/١٤٠٠هـ»
الباب الثاني: اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.