المادة (4)
على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي، ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع. ويسقط الاشتراك بشطب السجل التجاري أو بعدم سداد رسم الاشتراك السنوي رغم إخطار المشترك، وتجوز إعادة القيد متى زال المانع.