مادة (54)
مادة (54):
أ- يقصد بالتنقيب عن الآثار: جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة، في باطن الأرض أو على سطحها، أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.
ب- لا يجوز نبش القبور أو المساس بحرمتها بحثًا عن آثار فيها أو سعيًا للوصول إلى آثار يحتمل وجودها تحت المقابر.