مادة (52)
مادة (52):
على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها، وعلى دائرة الآثار أن تختمها، وتلصق عليها كشفًا رسميًّا يبين فيه رقم إجازة التصدير وتاريخها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (52):
على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها، وعلى دائرة الآثار أن تختمها، وتلصق عليها كشفًا رسميًّا يبين فيه رقم إجازة التصدير وتاريخها.
«المادة ٥٢ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.