مادة (55)
مادة (55):
دائرة الآثار وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في المملكة العربية السعودية، ويجوز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار ، بترخيص خاص وفقًا لأحكام هذا النظام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (55):
دائرة الآثار وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في المملكة العربية السعودية، ويجوز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار ، بترخيص خاص وفقًا لأحكام هذا النظام.
«المادة ٥٥ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.