مادة (53)
مادة (53):
على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين لدى كل طلب، وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه إجازة تصدير بموجب محضر رسمي، وتسليم المصادرات إلى دائرة الآثار.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (53):
على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين لدى كل طلب، وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه إجازة تصدير بموجب محضر رسمي، وتسليم المصادرات إلى دائرة الآثار.
«المادة ٥٣ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.