مادة (51)
مادة (51):
لدائرة الآثار أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية، بدون استيفاء أية رسوم:
أ- الآثار التي تبيعها هي للأفراد والجمعيات المختلفة.
ب- الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج المملكة العربية السعودية.
ج- الآثار التي تخصص لهيئة أو جميعة علمية على أثر تنقيبات رسمية مرخصة قامت بها.