مادة (56)
مادة (56):
لدائرة الآثار أو الهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب، أن تنقب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات، على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها، وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير المعارف بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض، ويجوز للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب في أملاك الأفراد أو المؤسسات، أن تشتري المساحة المراد إجراء التنقيب فيها، على أن تصبح هذه المساحة بمجرد الشراء ملكًا من أملاك الدولة، وتسجل في سجل هذه الأملاك.