مادة (59)
مادة (59):
على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب التقيد بما يلي:
أ- العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري، وكل ما يكشف من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها، وإعداد مجموعة من الصور عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة.
ب- العناية بتسجيل الآثار يومًا بعد يوم في سجل خاص تقدمه دائرة الآثار، ويعاد السجل إلى دائرة الآثار في آخر الموسم.
ج- عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة دائرة الآثار .
د- القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية.
هـ- تزويد دائرة الآثار بأنباء أعمال التنقيب في فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ولهذه الدائرة حق نشر هذه الأنباء، ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئًا من أخبار التنقيب قبل إبلاغ دائرة الآثار .
و- تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوبًا بمخططات التنقيبات، كما أن على المنقب أن يقدم بيانات ورسوم وصور شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها، وما تطلبه دائرة الآثار من معلومات إضافية.
ز- تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب، في مدة لا تتجاوز السنة من نهاية كل موسم.
ح- قبول ممثل عن دائرة الآثار وتمكينه من الاطلاع والإشراف التام على أعمال التنقيب، وعلى ما يكشف عنه من آثار، وإطلاعه كذلك على سجل الآثار ، وتكون نفقة الممثل على صاحب الترخيص بالتنقيب.
ط- تسليم ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى دائرة الآثار، وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه الدائرة، على أن لا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار.