مادة (61)
مادة (61):
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين، فلدائرة الآثار وقف أعمال التنقيب فورًا حتى تزال المخالفة، وإذا رأت هذه الدائرة أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغي الترخيص بقرار من وزير المعارف.