مادة (60)
مادة (60):
على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب، أن تسمح بزيارة ممثلي دائرة الآثار كلما أرادوا ذلك، كما أن عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار، بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (60):
على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب، أن تسمح بزيارة ممثلي دائرة الآثار كلما أرادوا ذلك، كما أن عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار، بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين.
«المادة ٦٠ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.