المادة الرابعة والثلاثون
يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارُك أي نقص أو قصور في تقريره السابق، وللمُحتكمين تقديم تقارير استشارية للهيئة. وفي كُل الأحوال لا تكون الهيئة مقيدة برأي الخُبراء.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارُك أي نقص أو قصور في تقريره السابق، وللمُحتكمين تقديم تقارير استشارية للهيئة. وفي كُل الأحوال لا تكون الهيئة مقيدة برأي الخُبراء.
«المادة ٣٤ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.