المادة السادسة والثلاثون
على الهيئة مُراعاة أصول التقاضي، بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العلم بإجراءات الدعوى والاطلاع على أوراقها ومستنداتها المُنتجة في الآجال المُناسبة، ومنحه الفُرصة الكافية لتقديم مُستنداته ودفوعه وحججه كتابة أو شفاها في الجلسة مع إثباتها في المحضر.