المادة الخامسة والثلاثون
لهيئة التحكيم بمُبادرة منها أو بناء على طلب أحد المُحتكمين أن تُقرر الانتقال لمُعاينة بعض الوقائع أو المسائل المُنتجة في الدعوى والمُتنازع عليها، وتُحرر الهيئة محضرا بإجراءات المُعاينة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لهيئة التحكيم بمُبادرة منها أو بناء على طلب أحد المُحتكمين أن تُقرر الانتقال لمُعاينة بعض الوقائع أو المسائل المُنتجة في الدعوى والمُتنازع عليها، وتُحرر الهيئة محضرا بإجراءات المُعاينة.
«المادة ٣٥ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.