المادة السابعة والثلاثون
إذا عُرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرُج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقفت الهيئة عملها، ووقف الميعاد المحدد للقرار إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجهة المُختصة بالفصل في تلك المسألة العارضة.