المادة الأربعون
لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق والمُداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المُحتكمين أو وكيلُه إلا بحضور الطرف الآخر، وليس لها أن تقبل مُذكرات أو مُستندات دون اطلاع الطرف الآخر عليها، وإذا رأت أنها مُنتجة، فلها مد أجل النُطق بالقرار وفتح باب المُرافعة بقرار تدون فيه الأسباب والمُبررات وإخطار المحتكمين بالميعاد المُحدد للنظر في القضية.