المادة الحادية والأربعون
مع مراعاة ما جاء بالمادتين ( 16 و 17 ) من نظام التحكيم ، تصدُر القرارات بأغلبية الآراء، وينطق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المُحددة، ويتم تحرير القرار مُشتملا على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء المُحتكمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كُل منهُم وحضورهم وغيابهم وعرض مُجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخُلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب القرار ومنطوقه ويوقع المُحكمون والكاتب نسخة القرار الأصلية المُشتملة على ما تقدم وتُحفظ بملف الدعوى خلال سبعة أيام من إيداع المُسودة.