المادة الثالثة والثلاثون
لهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المُنتجة في الدعوى، وعليها أن تذكر في منطوق قرارها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن لهُ في اتخاذها، وتقدر الهيئة أتعاب الخبير والمُحتكم الذي يتحملُها والأمانة التي تودع لحساب مصروفات الخبير، وفي حالة عدم إيداعها من المُحتكم المُكلف أو غيره من المُحتكمين، فإن الخبير غير مُلزم بأداء المأمورية ويسقط في هذه الحال حق التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الهيئة أن الأعذار التي أُبديت لذلك غير مقبولة، وللخبير عند أدائه المأمورية سماع أقوال الطرفين أو غيرهما، ويُقدم تقريرا بأعماله ورأيه في الميعاد المُحدد. وللهيئة مُناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير، وإذا تعدد الخُبراء تبين الهيئة طريقة عملهم مُنفردين أو مُجتمعين.