المادة الثلاثون
لهيئة التحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تُبين أسباب العدول في محضر الجلسة، ويجوز للهيئة ألا تأخُذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك بالحُكم.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لهيئة التحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تُبين أسباب العدول في محضر الجلسة، ويجوز للهيئة ألا تأخُذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك بالحُكم.
«المادة ٣٠ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.