المادة الثامنة والعشرون
يجوز لهيئة التحكيم بمُبادرة منها أو بناء على طلب أحد المُحتكمين إلزام خصمه بتقديم أي مُحرر مُنتج في الدعوى يكون تحت يده، وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا كان مُشتركا بينه وبين خصمه، ويُعتبر المُحرر مُشتركا على الأخص إذا كان المُحرر لمصلحة الخصمين أو كان مُثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المُتبادلة.
ب- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
جـ- إذا كان النظام يُجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ويجب أن يُبين في هذا الطلب:
1- أوصاف المُحرر الذي يُعينه.
2- فحوى المُحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
3- الواقعة التي يستدل بها عليه.
4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنهُ تحت يد الخصم.
5- وجه إلزام الخصم بتقديمه.