المادة الحادية والثلاثون
على المُحتكم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يُبين الوقائع المُراد إثباتُها كتابة أو شفاها في الجلسة، وأن يصطحب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة المُحددة لذلك، ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة حسب الأصول الشرعية، وللطرف الآخر الحق في نفي الوقائع بهذا الطريق.