المادة السابعة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:
1- إقرار سياسات المركز العامة، وخططه وبرامجه، ومراقبة تنفيذها.
2- اعتماد المعايير والمتطلبات والاشتراطات اللازمة لتقويم المطابقة.
3- وضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيادية في جميع أعمال المركز.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده.
5- قرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية.
6- عقد برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وفقاً للإجراءات المعمول بها.
7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، التي يرفعها المدير التنفيذي.
8- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها؛ بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
9- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه.
10- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
11- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة -من أعضائه أو من غيرهم- وتحديد مهماتها.
12- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1444/7/16هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» " إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز ".