المادة السابعة
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:
1- إقرار سياسات المركز العامة، وخططه وبرامجه، ومراقبة تنفيذها.
2- اعتماد المعايير والمتطلبات والاشتراطات اللازمة لتقويم المطابقة.
3- وضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيادية في جميع أعمال المركز.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده.
5- قرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية.
6- عقد برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وفقاً للإجراءات المعمول بها.
7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، التي يرفعها المدير التنفيذي.
8- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها؛ بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
9- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه.
10- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
11- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة -من أعضائه أو من غيرهم- وتحديد مهماتها.
12- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1444/7/16هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» " إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز ".