المادة الثالثة والأربعون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1 - استثناء من حُكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة، يُحدِّد المُشترِك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتِراك على أساسِها من بين الشرائح المُحدَّدة بموجب الجدول رقم (1) المُرفق، وتُأخذ شريحة الدخل الشهري حُكم أجر الاشتِراك في مجال تطبيق سائر أحكام النِظام، وتُحدِّد اللائحة ما يُتبع من أحكام في حالة رغبة المُشترِك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل.
2 - يجوز بقرار مِن الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المُرفق، تبعاً لما قد يتقرَّر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتِراك لسائر المُشترِكين من العُمال.
3 - تُحدِّد اللائحة إجراءات سداد الاشتِراكات المُستحقة على الفئات المُشار إليها.
4 - يُستثنى المُشترِكون اختيارياً من الفئات المُشار إليها من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة الثامنة والثلاثين.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 22 / 8 / 1431 هـ، ليصبح نصها :
» " يستثنى من أحكام الفقرة (3 / ج) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، المشتركون اختيارياً ممن تكون مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من هذا النظام."