المادة الحادية والأربعون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- المُشترك الذي بلغ من عُمرِه ستين سنة وأكثر، و المُشترِك المُصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسِعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازِمة للاستِفادة من معاش تقاعُد أو عجز، يحق لكُلٍ مِنهُما تسلُّم تعويض دُفعة واحدة، يقدر بواقِع (10%) عشرة في المائة من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى و(12%) اثني عشر في المائة عن كُل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يُحسب التعويض المُستحق عن مُدة الاشتِراك السابِقة على العمل بهذا النِظام بواقِع (6%) ستة في المائة مِن مُتوسِط الأجر المُشار إليه عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(7%) سبعة في المائة عن كُل شهر يزيد على ذلك.
2 - وفي حالة وفاة مُشترِك لا تتوافر فيه شروط استِحقاق معاش أفراد العائلة، يستحِق أفراد عائلتِه مبلغ التعويض المحسوب وِفق أحكام الفقرة السابِقة، ويوزع بالكامِل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استِحقاق المعاش وبنفس نِسب استِحقاقِهم فيه.
3 - استثناء من أحكام الفقرة الأولى، يحق للمُشترِك في حالة تركِه العمل الخاضِع للنِظام تسلُّم تعويض الدُفعة الواحدة المُستحق طِبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون انتِظار بلوغ سِن الستين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات الآتية :
أ - إذا انتقل إلى عمل آخر خاضِع لنِظامي التقاعُد المدني أو العسكريِّ، ولم تسمح لهُ الأنظِمة بأن تُؤخذ مُدة الاشتِراك الخاصة بِه في الحُسبان عند تحديد حقوقِه في النِظام المذكور.
ب - إذا كان المُشترِك امرأة.
ج - الحالات الأُخرى التي تُحدَّد وِفقاً للضوابِط والمعايير التي تنُص عليها اللائحة.
4 - إذا عاد المُشترِك إلى عمل خاضِع للنِظام بعد تسلُّمِه تعويض الدُفعة الواحدة، فإنهُ يحق له رد ما سبق أنَّ تقاضاه مُقابِل إعادة حِساب مُدة الاشتِراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده، وِفقاً للأحكام التي تُحدِّدُها اللائحة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، لتكون بالنص الآتي: "استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل - الخاضع للنظام - تسلُّم تعويض الدفعة الواحدة المُستحق طبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة".
القسم الثالث: أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياَ