المادة الثانية عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي :
- ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر.
- خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 27 / 6 / 1437هـ، لتكون بالنص التالي:
» "تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي:
» * (ستون) ريالًا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده.
» * (خمسون) ريالًا عن إصدار تذكرة المرور.
» ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة فقرة على هذه المادة، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 1437/6/27هـ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، لتكون بالنص الآتي:
» " (خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك".